للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هريرة فقال: اتق الله وأد حق الله عليك وحق مواليك، فإنك لا تملك من مالك ولا من دمك إلا أن تضع يدك أو تطعم مسكينًا لقمة". وممن جاء عنه ذلك سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والشعبي والنخعي والزهري ومكحول، لكنه زاد بأنه يتحلله.

٦٨٩٤ - الوليد بن مسلم، حدثني عبد الملك بن أبي غنيّة، عن الحكم، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: "كتب معي أهل الكوفة بمسائل أسأل عنها ابن عباس فجلست إليه، فأتاه عبد فقال: إني أرعى غنمًا لأهلي فيمر بي الظمآن أسقيه. قال: لا ثم لا، إلا بأمر أهلك. قال: فإني أتخوف عليه الموت. قال: فاسقه ثم أخبر أهلك بذلك".

٦٨٩٥ - إسماعيل بن مسلم، نا عطاء، عن ابن عباس "سئل عن المملوك يتصدق بشيء فقال: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (١) لا يتصدق بشيء إلا أن يكون في إبل راعية فأتاه رجل قد انقطع عنقه من العطش يخشى إن لم يسقه أن يموت، فإنه يسقيه" قال: ونا عطاء عن جابر "أن المملوك لا يتصدق بشيء" سمعه الأنصاري من إسماعيل.

قلت: هو المكي ضعفوه.

٦٨٩٦ - شعيب بن أبي حمزة قال نافع: كان ابن عمر يقول: "لا يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئًا ولا يعطيه أحدًا إلا بإذن سيده إلا أن يأكل فيه بالمعروف أو يكتسي".

فضل الاستعفاف وعمل اليد

٦٨٩٧ - هشام بن عروة (خ ق) (٢)، عن أبيه، عن جده (٣) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".


(١) النحل: ٧٥.
(٢) البخاري (٣/ ٣٩٣ رقم ٣٤٧١) وابن ماجه (١/ ٥٨٨ رقم ١٨٣٦).
(٣) كتب الناسخ فوقها: صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>