للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كذلك عند عيسى بن يونس عن ثور وهو إِسناد صالح حسن.

الليث عن ابن شهاب "أنه كان إذا ذكر له النهي عن صيام السبت قال: هذا حديث حمصي".

٧٣١٠ - الوليد (د) (١)، عن الأوزاعي قال: "ما زلت له كاتمًا ثم رأيته انتشر - يعني: حديث بن بسر هذا" وقد مر في الباب قبله ما دل على جواز صوم يوم السبت، فكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم تعظيمًا له.

٧٣١١ - ابن المبارك، نا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه أن كريبًا أخبره، أن ابن عباس وناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثوني إلى أم سلمة أسألها عن الأيام التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر لها صيامًا، فقالت: يوم السبت والأحد. فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم، أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها، فقالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم".

قلت: عبد الله خرج له أبو داود والنسائي وهذا مما (يتفرد) (٢) به.

لا تصوم المرأة وبعلها حاضرا إلا بإذنه

٧٣١٢ - معمر (م) (٣)، عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه".

٧٣١٣ - جرير (د) (٤)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس! قال: وصفوان عنده، فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين نهيتها عنهما وقلت: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها: ويفطرني، فإنها تنطلق


(١) تقدم.
(٢) في "م": تفرد.
(٣) مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٦) [٨٤].
وأخرجه أبو داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٨) من طريق معمر به.
(٤) أبو داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>