للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عز وجل: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (١) في مواسم الحج".

ابن أبي ذئب (د) (٢)، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس "أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم؛ فأنزل الله {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (١) في مواسم الحج.

فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرؤها في المصحف.

إمكان الحج

٧٤٢٦ - شريك، عن ليث، عن ابن سابط، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا".

إسناده غير قوي، وله شاهد:

٧٤٢٧ - قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن نعيم أن الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري، أخبره أن عبد الرحمن بن غنم، أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: "ليمت يهوديًا أو نصرانيًا - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله [فحجة] (٣) أحجها وأنا صرورة أحب إلي من ست غزوات - أو سبع، شك الراوي - ولغزوة أغزوها بعد ما أحج أحب إلي من ست حجات أو سبع.

ركوب البحر للحج والجهاد

٧٤٢٨ - إسماعيل بن زكريا (د) (٤)، وصالح بن عمر، عن مطرف بن طريف، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يركبن رجل بحرًا إلا غازيًا أو معتمرًا أو حاجًا وإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا". وقيل: مطرف (د)، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، قال البخاري في تاريخه: لم يصح.


(١) البقرة: ١٩٨.
(٢) أبو داود (٢/ ١٤٢ رقم ١٧٣٤).
(٣) في "الأصل، م": بحجة. والمثبت من "هـ".
(٤) أبو داود (٣/ ٦ رقم ٢٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>