ذلك له، ويروى عن بعض التابعين ولا أدري عن أحد من الصحابة فيه شيء أم لا. وقد روي عن علي وليس يثبت هل أراد ما أخبرنا.
٧٤٩٩ - أبو بكر بن حيد، نا الأصم، نا محمد بن عيسى بن حيان، نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن مالك بن الحارث، عن أبي نصر قال:"أهللت بالحج فأدركت عليًا فقلت: إني أهللت بالحج فأستطيع أن أضم إليه عمرة؟ قال: لا فلو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليها حجًا ضممته، وإذا بدأت بالحج فلا تضم إليه عمرة. قال: فما أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: صب عليك إداوة من ماء ثم تحرم بهما جميعًا فتطوف لهما طوافين" أبو نصر لا يعرف.
شعبة، عن منصور، سمع مالك بن الحارث، عن أبي نصر السلمي "أنه لقي عليًا وقد أهل علي بالحج والعمرة وأهل هو بالحج، قال: فقلت لعلي: أهل بهما جميعًا؟ قال: إنما ذلك لو كنت حين ابتدأت دعوت بإداوتك فاغتسلت ثم أهللت بهما جمبعًا ثم طفت طوافين طوافًا لحجك وطوافًا لعمرتك، ثم لم يحل منك شيء إلى يوم النحر". ورواه الثوري، عن منصور، حدثني إبراهيم، عن مالك بن الحارث - أو مالك حدثنيه - وقال:"لا، ذاك لو كنت بدأت بالعمرة. قال علي: فإذا قرنت فافعل كذا. . ." فذكر معناه. كان منصور يشك في سماعه من مالك نفسه أو من إبراهيم عنه.
من قال العمرة تطوع
قال الشافعي: قاله سعيد بن سالم، واحتج بأن.
٧٥٠٠ - الثوري أخبره، عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح الحنفي (١) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الحج جهاد، والعمرة تطوع" قال الشافعي: قلت له - يعني: لبعض المشرقيين -: أتثبته؟ فقال: هو منقطع. قال المؤلف:
٧٥٠١ - وروي بإسناد ضعيف، عن شعبة، عن معاوية، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موصولًا.
٧٥٠٢ - وقال محمد بن الفضل بن عطية - وهو متروك - عن سالم الأفطس، عن ابن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا.
٧٥٠٣ - سعيد بن عفير، حدثني يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن المغيرة، عن أبي الزبير، عن جابر "قلت: يا رسول الله، العمرة واجبة وفريضتها كفريضة الحج؟ قال: لا، وأن تعتمر