للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٣٩٩ - قال روح (خ) (١) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس "إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محضر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به فإن استطاع أن يبعث به، لم يحل حتى يبلغ الهدي محله".

مالك أنه بلغه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إلى البيت الهدي" ثم لم نعلم أن رسول الله أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئًا ولا أن يعودوا لشيء.

٨٤٠٠ - الواقدي، نا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: "لم تكن هذه العمرة قضاء، ولكن كان شرطًا على المسلمين أن يعتمروا قابلًا في الشهر الذي صدّهم المشركون فيه".

باب من لم ير الإحصار بالمرض

قال الله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٢).

قال الشافعي: إن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الآية لأنها نزلت في الحائل من العدو.

٨٤٠١ - وأنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس وعن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أنه قال: "لا حصر إلا حصر العدو" زاد أحدهما "ذهب الحصر الآن".

٨٤٠٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "من حُبس دون البيت بمرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة".

وبه عن أبيه قال: "المحصر لا يحل حتى يطوف ويسعى، فإنه اضطر إلى لُبس افتدى".

٨٤٠٣ - مالك، عن أيوب، عن رجل من أهل البصرة كان قديمًا أنه قال: "خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها أبن عباس وابن عمر


(١) البخاري (٤/ ١٤) تعليقًا.
(٢) البقرة: ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>