للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: أخرجه (د س ت) (١) وحسنه.

قال البيهقي: حمله بعضهم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، فقد روينا عن ابن عباس ثابتًا عنه أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو.

٨٤٠٨ - أبان بن تغلب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود "في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصر فقال عبد الله: ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا".

الاستثناء في الحج

٨٤٠٩ - الشافعي، نا ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه (٢) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بضباعة بنت الزبير فقال: أما تريدين الحج؟ فقالت: إني شاكية. فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني".

ثم قال الشافعي: لو ثبت هذا لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال البيهقي: قد ثبت هذا من أوجه.

٨٤١٠ - أبو أسامة (خ م) (٣) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة فقال لها: أردتي الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد".

معمر (م) (٤) عن الزهري وهشام، عن عروة، عن عائشة بهذا.

الدارقطني، نا ابن صاعد، نا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بضباعة وهي شاكية. . ." الحديث.

٨٤١١ - داود بن عبد الرحمن العطار وغيره، عن ابن جريج، أنا أبو الزبير أنه سمع طاوسًا وعكرمة عن ابن عباس قال: "جاءت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت:


(١) أبو داود (٢/ ١٧٣ رقم ١٨٦٢)، والنسائي (٥/ ١٩٨ رقم ٢٨٦٠)، والترمذي (٣/ ٢٧٧ رقم ٩٤٠).
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) البخاري (٩/ ٣٤ رقم ٥٠٨٩)، ومسلم (٢/ ٨٦٧ - ٧٦٨ رقم ١٢٠٧).
(٤) مسلم (٢/ ٨٦٨ رقم ١٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>