للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٤١٤ - قبيصة، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عميرة بن زياد، عن ابن مسعود قال: "حج واشترط وقل: اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن تيسر وإلا فعمرة".

٨٤١٥ - ابن أبي الزناد، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة "أنها كانت تقول استثنوا في الحج اللهم الحج أردت وله عمدت فإن تممته فهو حج وإلا فهي عمرة. وكانت تستثني وتأمر من معها أن يستثنوا".

الشافعي، أنا ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه قالت لي عائشة: هل تستثني إذا حججت؟ قلت لها: ماذا أقول؟ قالت: قل اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن تيسر فهو الحج وإن حبسني حابس فهو عمرة".

٨٤١٦ - ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: "كانت أم سلمة تأمرنا إذا حججنا بالاشتراط".

من أنكر الاشتراط

٨٤١٧ - يونس (خ) (١) عن ابن شهاب، عن سالم "كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى حج عامًا قابلًا ويهدي أو يصوم إن لم يجد". وقال يونس: قال ربيعة: لا أعلم شرطًا يجوز في إحرام.

(خ) أخرج شطره الأول من حديث يونس ومعمر. قال البيهقي: عندي لو أن ابن عمر لو بلغه حديث ضباعة لصار إليه ولما أنكر الاشتراط كما أنكره أبوه.

حصر من أحرمت بلا إذن زوجها

٨٤١٨ - أحمد بن محمد الأزرقي وغيره، نا حسان بن إبراهيم "في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها، قال: قال إبراهيم الصائغ: قال نافع: قال ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه".


(١) البخاري (٤/ ١١ رقم (١٨١٠).
وأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٦٩ رقم ٢٧٦٩) من طريق يونس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>