للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وتجوز الاستنابة في الذكاة والأفضل بحضوره

٨٤٧٥ - جعفر بن محمد (م) (١) عن أبيه، عن جابر قال: "فلما كان يوم النحر نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا وستين، ونحر علي ما غبر وكانت معه مائة بدنة ثم أخذ من لحم كل بدنة بضعة وطبخ جميعًا فأكل هو وعلي وشربا من المرق".

٨٤٧٦ - ابن إسحاق (د) (٢) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال: "لما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنه فنحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها". كذا قال، والأول أصح.

٨٤٧٧ - النضر بن إسماعيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله: "يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قيل: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة". لم يكتبه إلا من هذا الوجه وليس بقوي.

قلت: ثابت بن أبي صفية أبو حمزه الثمالي ضعيف جدًّا، وسعيد عن عمران منقطع. ويروى عن عمرو بن قيس، عن عطية العوفي - أحد الضعفاء - عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا نحوه.

وروي عن عمرو بن خالد - أحد المتروكين - عن رجاله، عن علي، وروى علي أنه قال: "لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني" وعن ابن عباس "أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني" ونحن نكره ذلك ولا نحرم، لقول الله - تعالى -: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (٣).


(١) مسلم (٢/ ١٨٨٦ رقم ١٢١٨) وتقدم مرارًا.
(٢) أبو داود (٢/ ١٤٨ رقم ١٧٦٤).
(٣) المائدة: ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>