للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٦٣٦ - يزيد بن زريع وأبو إسحاق - واللفظ له - عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة قال: قال جرير: "بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة، والنصح لكل مسلم، فكان جرير إذا بايع إنسانًا شيئًا قال: أما إن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. يريد بذلك إتمام بيعه". ولم يقل يزيد: يريد بذلك إتمام بيعه.

سفيان بن عبد الملك، سمعت بن المبارك يقول. . . الحديث في البيّعين بالخيار، أثبت من هذه الأساطين.

ابن المديني، عن سفيان "أنه حدث الكوفيين بحديث البيّعين بالخيار قال: فحدثوا به أبا حنيفة، فقال: إن هذا ليس بشيء، أرأيت إن كانا في سفينة. قال ابن المديني: إن الله سائله عما قال".

قال البيهقي: حديث الليث، عن نافع دال على أن بيع الخيار هو التخيير بعد العقد، وقبل التفرق، وكذلك حديث أيوب، ثم ساق من حديث:

٨٦٣٧ - شيبان، عن منصور، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار. وكان عمر أو ابن عمر ينادي البيع صفقة أو خيار".

وروي عن مطرف بن طريف، عن الشعبي (١) عن عمر، وعن عطاء (١) عن عمر قال: "البيع صفقة أو خيار" وكلاهما منقطع، فإن صح فالمراد به بيع شُرط فيه قطع الخيار فلا يكون لهما بعد الصفقة خيار.

وذهب طائفة إلى تضعيف الأثر عن عمر وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار وأن المراد ببيع الخيار إما التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام فلا ينقطع خيارهما بالتفرق لمكان الشرط، والصحيح أنه أراد به - والله أعلم - التخيير بعد البيع إلا أن نافعًا ربما عبّر عنه ببيع الخيار وربما فسره، ويبين هذا ابن حُجر (م) (٢) وعمرو بن زرارة قالا: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: "البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار. قال: وربما قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر: اختر".


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>