للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبد الوهاب الثقفي (م) (١)، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث قال: "كنا في غزاة علينا معاوية فأمبنا ذهبًا وفضة فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها الناس في أعطياتهم، فتسارع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه، فقام معاوية خطيبًا فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله أحاديث يكذبون فيها عليه ولم نسمعها منه. فقام عبادة فقال: والله لنحدثن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كره معاوية قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، ولا التمر بالتمر إلا مثلًا بمثل سواء بسواء عينًا بعين".

سفيان (م) (٢)، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والملح بالملح مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فبيعوا الذهب بالفضة يدًا بيد كيف شئتم، والتمر بالملح يدًا بيد، والشعير- بالبر يدًا بيد كيف شئتم".

خرجه (م) (٢) من حديث وكيع، عن سفيان ولفظه: "سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".

إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الذهب الكِفة بالكِفة، والفضة الكفة بالكفة. حتى خص أن قال: الملح بالملح. فقال معاوية: إن هذا لا يقول شيئًا. فقال عبادة: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك".


(١) مسلم (٣/ ١٢١١ رقم ١٥٨٧).
(٢) مسلم (٣/ ١٢١١ رقم ١٥٨٧).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩ رقم ٣٣٥٠)، والترمذي (٣/ ٥٤١ رقم ١٢٤٠) من طريق سفيان بنحوه. وقال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>