للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل ومن كرهه

٩٠٤٦ - مالك (م) (١) عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع: "استسلف رسول الله بكرًا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء".

٩٠٤٧ - سلمة بن كهيل (خ م) (٢) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "كان لرجل على النبي - صلى الله عليه وسلم - سن من الإبل فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه. فطلبوا فلم يجدوا إلا سنًا فوق سنه، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني وفاك الله. فقال رسول الله: إن خياركم أحسنكم قضاء". قال الشافعي: بهذا آخذ وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضمن بعيرًا بالصفة، وفيه دليل على جواز أن يضمن الحيوان كله بصفة.

٩٠٤٨ - مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي "أن عليًا باع جملًا له يقاله له: عصيفير بعشرين بعيرًا إلى أجل".

٩٠٤٩ - مالك، عن نافع "أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة".

٩٠٥٠ - ومالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال: لا بأس بذلك.

٩٠٥١ - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد أنه كان يقول: "لا ربا في الحيوان".

٩٠٥٢ - هشيم، أنا عبيدة، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس "وأنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان".

٩٠٥٣ - يونس، عن الحسن "أنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان إذا كان سنًا معلومًا إلى أجل معلوم".


(١) مسلم (٣/ ١٢٢٤ رقم ١٦٠٠).
وأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ٢٤٧ - ٢٤٨ رقم ٣٣٤٦)، والنسائي (٧/ ٢٩١ رقم ٦١٧)، من طريق مالك به، وابن ماجه (٢/ ٧٦٧ رقم ٢٢٨٥) من طريق مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم به.
(٢) البخاري (٤/ ٥٦٣ رقم ٢٣٠٥)، ومسلم (٣/ ١٢٢٥ رقم ١٦٠١).
وأخرجه أيضًا الترمذي (٣/ ٦٠٧ رقم ١٣١٦)، والنسائي (٧/ ٢٩١ رقم ٤٦١٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٩ رقم ٢٤٢٣) من طريق سلمة به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>