للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من سلف في شيء فلا يبعه حتى يقبضه ولا يصرفه إلى غيره

٩٠٩١ - أبو بدر (د) (١) ثنا زياد بن خيثمة، عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره" عطية واه. والعمدة على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.

٩٠٩٢ - أبو عوانة، عن حصين، عن محمد بن زيد بن خليدة قال: "سألت ابن عمر عن السلف قلت: إنا نسلف فنقول إن أعطينا برًا فبكذا وإن أعطينا تمرًا فبكذا، قال أسلم: في كل صنف ورقًا معلومة فإن أعطاكم وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده في سلعة أخرى".

٩٠٩٣ - سليمان بن بلال، حدثني الضحاك بن عثمان، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة "أنه دخل على مروان وهو بالمدينة وكان مروان قد أحل بيع الصكوك التي بالآجال قبل أن يستوفى، فقال له أبو هريرة: أحللت الربا! بيع الطعام قبل أن يستوفى أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. فرد مروان ذلك البيع".

٩٠٩٤ - عبد الله بن الحارث (م) (٢) نا الضحاك بسنده؛ عن أبي هريرة "أنه قال لمروان: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله عن بيع الطعام قبل أن يستوفى فخطب مروان ونهى عن بيعها؟ ! قال سليمان: فرأيت الحرس يأخذونها من أيدي الناس".

كيفية كيل المسلف فيه

٩٠٩٥ - إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر "أن ابن عير ابتاع شيئًا فحثى له في المكيال، فقال ابن عمر: أرسل يدك ولا تمسك على رأسه؛ فإنما لي ما أخذ المكيال".

٩٠٩٦ - مسلم الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: "لا دق ولا [رذم] (٣) ولا زلزلة".

قلت: قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} (٤) فيه كفارة.


(١) أبو داود (٣/ ٢٧٦ رقم ٣٤٦٨).
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٦٦ رقم ٢٢٨٣). من طريق شجاع بن الوليد عن زياد به.
(٢) مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٢٨).
(٣) في "الأصل" ردم - بالدال المهملة، وهو تصحيف، والمثبت من: "هـ" والرذم بالذال المعجمة هو أن يملأ المكيال حتى يجاوز رأسه، النهاية (٢/ ٢١٧).
(٤) المطففين: ١

<<  <  ج: ص:  >  >>