للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩١١٣ - ابن عيينة قال هشام بن عروة: "كان ابن الزبير يعتد بمكة ما لا يعتد بها أحد من الناس أوصت له عائشة بحجرتها واشترى حجرة سودة".

٩١١٤ - المفضل الغلابي، حدثني الزبيري (١) قال: "باع حكيم بن حزام دار الندوة من معاوية بمائة ألف، فقال ابن الزبير: يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتها. فقال: هيهات يا ابن أخي ذهبت المكارم فلا مكرُمة اليوم إلا الإسلام اشهدوا أنها في سبيل الله - يعني الدراهم -".

٩١١٥ - إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر - واه - عن أبيه، عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مكة مناخ لا يباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها".

إسماعيل ضعيف وأبوه لين.

القاسم بن الحكم، نا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجرة بيوتها". رفعه خطأ قاله الدارقطني.

٩١١٦ - عيسى بن يونس، ثنا عبيد الله بن أبي زياد، ثنا أبو نجيح، عن عبد الله قال: "إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارًا". وكذا رواه محمد بن ربيعة عن عبيد الله بلفظه.

٩١١٧ - أبو الجوّاب، نا سفيان، عن عمر بن سعيد، عن عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة الكناني قال: "كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تُبع رباعها في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أبي بكر ولا عمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن". فهذا منقطع، وهو إخبار عن عادتهم الكريمة، وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه عن جريان الإرث والبيع فيها.

الاستيام والمماسحة

٩١١٨ - ابن المبارك، عن عبد الله بن عمرو بن علقمة، عن ابن أبي حسين (١) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سيد السلعة أحق أن يستام".

٩١١٩ - وابن المبارك, عن معمر, عن الزهري (١) قال: "مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على أعرابي يبيع شيئًا فقال: عليك بأول سوم - أو أول السوم فإن الأرباح مع السماح".

٩١٢٠ - أبو يعقوب الثقفي عن خالد بن أبي مالك قال: "بايعت محمد بن سعد سلعة فقال: هات يدك أماسحك؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: البركة في المماسحة". أخرجهم (د) في المراسيل (٢).

* * *


(١) ضبب عليها المصنف.
(٢) أبو داود في مراسيله (١٦٠ - ١٦١ رقم ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>