للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي بمرسل سعيد؛ لأنها أصح المراسيل، قال ابن حنبل: مرسلات سعيد صحاح، وأما الحسن وعطاء فهي أضعف المرسلات؛ لأنهما كانا يأخذان عن كل.

٩١٤٣ - أبو عاصم عن أبي العوام، ثنا مطر، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير "أن عمر قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع إن كان أقل مما فيه رُدّ عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين". هذا ليس بمشهور عن عمر.

٩١٤٤ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: "إذا كان في الرهن فضل، فإن أصابته جائحة، فالرهن بما فيه وإن لم تصبه جائحة؛ فإنه يرد الفضل".

قال ابن معين وغيره: رواية خلاس، عن علي صحيفة. وروى عن علي مطلقًا يترادّان الفضل.

أبو عوانة، عن منصور، عن الحكم (١)، عن علي في الرهن إذا هلك يترادّان الفضل.

أبو عوانة عن منصور، عن الحكم، عن علي "في الرهن: إذا هلك يترادان الفضل" حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم (١)، عن علي قال: "يترادان الزيادة والنقصان". منقطع.

أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا الصفار، نا سعدان، نا معمّر بن سليمان، عن الحجاج، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: "إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل". سنده ضعيف.

٩١٤٥ - وبه عن الحجاج، عن عطاء قال: كان يقال: "يترادان الفضل بينهما".

محمد بن ربيعة، عن علي بن صالح، عن عبد الأعلى، عن ابن الحنفية، عن علي قال: "إذا كان الرهن أقل رد الفضل، وإن كان أكثر فهو بما فيه". قال الشافعي: الرواية عن علي بأن يترادان الفضل أصح. عبد الأعلى الثعلبي تعرف وتنكر.

٩١٤٦ - الثوري، عن أبي حَصِين، عن شريح قال: "ذهبت الرهون بما فيها".

ما جاء في غلق الرهن

٩١٤٧ - شعيب، عن الزهري، عن ابن المسيب (١) قال رسول الله: "لا يغلق الرهن"


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>