للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن جريج (م) (١) أخبرني ابن أبي حسين، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره أن عمر بن عبد العزيز أخبره عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "في الرجل الذي يُعْدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي بايعه".

سليمان بن بلال (م) (٢) عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته فهو أحق بها".

شعبة (م) (٢) حدثني قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهيك، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفلس الرجل فوجد الرجل كان متاعه، فهو أحق به".

معاذ بن هشام (م) (٢) نا أبي عن قتادة وفيه: "فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء". معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عنت هشام بن يحيى، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء".

٩١٥١ - إسماعيل بن جعفر، ثنا محمد بن أبي حرملة، سمع سعيد بن المسيب يقول: "أفلس مولىً لأم حبيبة فاختُصِم فيه إلى عثمان فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئًا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعَه فهو له".

المشتري يموت مفلسًا بالثمن

٩١٥٢ - الطيالسي، نا ابن أبي ذئب، حدثني أبو المعتمر، عن عمر بن خالدة قال: "أتينا أبا هريرة في صاحب لنا - يعني: أفلس - فأصاب رجل متاعًا بعينه قال أبو هريرة: هذا الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به إلا أن يدع الرجل وفاء". تابعه شبابة وعاصم بن علي وقالا: "إلا أن يترك صاحبه وفاء".

٩١٥٣ - الشافعي: قرأنا على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن (٣) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء". قال الشافعي


(١) مسلم (٣/ ١١٩٣ رقم ١٥٥٩).
(٢) مسلم (٣/ ١١٩٤ رقم ١٥٥٩).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>