للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (١) وأذن عليه السلام لحبيبة بنت سهل في الاختلاع من زوجها بشيء تعطيه واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها لكل شيء، لها فلم ينكر ابن عمر.

٩٢٠٤ - اللَّيث (خ م) (٢)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن الأشج، عن كريب أن ميمونة بنت الحارث أخبرته "أنَّها اعتقت وليدة لها ولم تستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني قد اعتقت وليدتي فلانة، قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنه لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك".

٩٢٠٥ - ابن جريج (خ م) (٣)، أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد بن عبدِ الله بن الزبير آخبره عن أسماء بنت أبي بكر "أنَّها جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا نبي الله إنه ليس لي شيء إلَّا ما أدخل عليّ الزُّبَير فهل عليّ من جناح في أن أرضخ مما يدخل عليّ؟ قال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك".

٩٢٠٦ - اللَّيث (خ م) (٤)، عن ابن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله كان يقول: "يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة".

٩٢٠٧ - شعبة (خ) (٥) وحماد بن زيد (م) (٦) عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عبَّاس قال: "أشهد على رسول الله خطب بعد الصلاة في يوم العيد ثم أتى النساء وظن أنَّه لم يسمعهن ومعه بلال فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي الخاتم والقُرط وبلال يأخذ


(١) البقرة: ٢٢٩.
(٢) البخاري (٥/ ٢٥٧ رقم ٢٥٩٢)، ومسلم (٢/ ٦٩٤ رقم ٩٩٩).
وأخرجه أيضًا النَّسائي (٣/ ١٧٨ - ١٧٩ رقم ٤٩٢١) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بنحوه.
(٣) البخاري (٣/ ٣٥٣ رقم ١٤٣٤)، ومسلم (٢/ ٧١٤ رقم ١٠٢٩).
وأخرجه أيضًا النَّسائي (٥/ ٧٤ رقم ٢٥٥١).
(٤) البخاري (١٠/ ٤٥٩ رقم ٦٠١٧)، ومسلم (٢/ ٧١٤ رقم ١٠٣٠).
(٥) البخاري (١/ ٢٣٢ رقم ٩٨).
وأخرجه أَبو داود (١/ ٢٩٨ رقم ١١٤٢) من طريق شعبة به.
(٦) مسلم (٢/ ٦٠٦ رقم ٨٨٤).
وأخرجه أَبو داود (١/ ٢٩٨ رقم ١١٤٤) من طريق حمَّاد بنحوه، والنَّسائي (٣/ ١٨٤ رقم ١٥٦٩)، وابن ماجة (١/ ٤٠٦ رقم ١٢٧٣) من طريق ابن عيينة كلاهما عن أيوب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>