٩٢٠٩ - علي بن عثام، نا محمد بن القاسم الطلحي، عن الزُّبَير، بن المديني قاضيهم، عن هشام بن عروة، عن أبيه "أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضًا بستمائة ألف فهم به علي وعثمان أن يحجرا عليه. قال: فلقيت الزُّبَير فقال: ما اشترى أحد بيعًا أرخص مما اشتريت، فذكر له عبد الله الحجر، قال: لو أن عندي مالًا لشاركتك قال: فإني أقرضك نصف المال. قال: فإني شريكك فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان فقال: ما تراوضان؟ ، فذكرا له الحجر على عبد الله فقال: أتحجران على رجل أنا شريكه؟ ! قال: لا، لعمري قال: فإني شريكه. فتركه".
عمرو الناقد، نا أَبو يوسف القاضي، ثنا هشام، عن أبيه، أن عبد الله بن جعفر أتى الزُّبَير فقال:"إني اشتريت كذا وكذا وأن عليًّا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان - يعني: فيسأله أن يحجر عليّ فيه فقال الزُّبَير: أنا شريكك في البيع وأتى علي عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزُّبَير". قال الشَّافعي: فعلي لا يطلب الحجر إلَّا وهو يراه. وكذا الزُّبَير وعثمان فكلهم يعرفون الحجر.
٩٢١٠ - شعيب (خ)(١) وغيره، عن الزُّهْريّ، حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل بن أخي عائشة من الرضاعة "أن عائشة حدثت أن ابن الزُّبَير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لنحجرن عليهاء فقالت: أهو قال هذا؟ ! فقالوا: نعم. فقالت: لله عليَّ نذر أنني لا أكلم ابن الزُّبَير أبدًا! . فاستشفع ابن الزُّبَير حين طالت هجرتها إياه. فقالت: والله لا أشفع فيه أحدًا أبدًّا، ولا أحنث في نذري الذي نذرته، فلما طال ذلك على ابن الزُّبَير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وهما من بني زُهرة فقال لهما: أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبلا به مشتملين بأرديتهما حتَّى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل؟ فقال عائشة: ادخلوا. فقالوا: كلنا. قالت: نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزُّبَير فلما دخلوا دخل ابن الزُّبَير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلَّا ما كلمته وقبلت منه ويقولان: إن رسول الله قد نهى عما قد علمت من الهجرة وإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، فلما أكثرا على عائشة من التذكرة والتجريح طفقت