للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٢٤٧ - معمر (د) (١) عن الزُّهْريّ عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله لا يصلي على أحد عليه دين فأتى بميت فقال: هل عليه دين؟ قالوا. نعما يا رسول الله ديناران قال صلوا على صاحبكم. قال أَبو قَتَادة: هما علي يا رسول الله فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسمه فمن ترك دينًا فعلي ومن ترك مالًا فلورثته".

٩٢٤٨ - عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال: أتي رسول الله بجنازة ليصلي عليها فالتفت فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. قال: حل ترك له وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال علي بن أبي طالب علي دينه يا رسول الله. فتقدم فصلى عليه وقال: جزاك الله خيرًا يا علي كما فككت رهان أخيك، ما من مسلم فك رهان أخيه إلَّا فك الله رهانه يوم القيامة". رواه عبدة بن عبد الله الصفار عن أبي نعيم عن الوصافي وزاد: "وأنا ضامن يا رسول الله لما عليه. ورواه زافر بن سليمان، عن الوصافي، والوصافي ضعيف جدًّا. وجاء بإسناد ضعيف عن علي.

٩٢٤٩ - إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل إلَّا أن يسأل عن دينه فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه وإن قيل ليس عليه دين عليه فأتى بجنازة فلما قام سأل قالوا: عليه ديناران فعدل عنه وقال: صلوا على صاحبكم فقال علي: يا نبي الله هما علي برئ منهما فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى عليه ثم قال: يا علي جزاك الله خيرًا فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه فمن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعضهم هذا لعلي خاصة قال: لا بل للمسلمين عامة. عطاء ضعيف والروايات في تحمل أبي قَتَادة أصح.

٩٢٥٠ - ابن عيينة وحماد (م) (٢) عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله في حمالة فاقال: إن المسألة حرمت إلَّا من ثلاث رجل يحمل حمالة حلت له المسألة حتَّى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت


(١) أبو داود (٣/ ٢٤٧ رقم ٣٣٤٣).
وأخرجد النَّسائي أيضًا (٤/ ٦٥ - ٦٦ رقم ١٩٦٢) لمن طريق معمر به.
(٢) مسلم (٢/ ٧٢٢ رقم ١٠٤٤).
وأخرجه أبو داود أيضًا (٢/ ١٢٠ رقم ١٦٤٠)، والنَّسائي (٥/ ٨٨ - ٨٩ رقم ٢٥٨٠) عن طريق حمَّاد بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>