قلت: ساقه المؤلف من طريق كاتب اللَّيث وعاصم بن علي عنه.
أَبو معمر القطيعي ثنا إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا في تهمة وقال مرة: أخذ من متهم كفيلًا تثبتًا واحتياطًا. إبراهيم ضعيف.
٩٢٥٩ - أَبو عوانة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب:"صليت الغداة مع ابن مسعود فذكر قصة ابن النواحة وأصحابه وشهادتهم لمسيلمة بالرسالة وأن عبد الله بن مسعود أسر بقتل ابن النواحة ثم أنَّه استشار الناس في أولئك النفر فقام جرير والأشعث فقالا: استخبهم وكفلهم عشائرهم فاستتابهم فتابوا فكفلهم عشائرهم. ذكره (خ)(١) في التَّرجمة بلا إسناد.
٩٢٦٠ - وقال (خ) قال أَبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقًا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلًا حتَّى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مائة فصدقهم وعذره بالجهالة.
هُشَيم عن مطرف عن الشعبي: "لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل في حد ولا كفالة في حد ورويناه أيضا عن شريح ومسروق وإبراهيم وفيه حديث واهٍ.
٩٢٦١ - بقية عن عمر الدمشقي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا كفالة في حد". عمر هو أَبو محمد بن أبي عمر الكلاعي منكر الحديث.
٩٢٦٢ - نعيم بن حمَّاد نا ابن المبارك نا شعبة عن سليمان الشيباني سمعت حبيبًا الذي كان يقدم الخصوم إلى شريح قال: خاصم رجل ابنًا لشريح إلى شريح كفل له برجل عليه دين فحبسه شريح فلما كان الليل قال: اذهب إلى عبد الله بفراش وطعام وكان ابنه يسمى عبد الله.
٩٢٦٣ - شعبة عن الحكم وحماد قالا في رجل تكفل بنفس رجل فمات الرجل قال أحدهما: يضمن الدراهم وقال الآخر: ليس عليه شيء".
* * *
(١) وأخرجه مسندًا أَبو داود (٣/ ٨٤ رقم ٢٧٦٢)، والنَّسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٥ رقم ٨٦٧٥) من طريق أبي إسحاق به.