٩٣١٢ - ابن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"على اليد ما أخذت حتَّى تؤديه" ثم إن الحسن نسي حديثه فقال: هو أمينك لا ضمان عليه.
٩٣١٣ - جعفر بن عون، أنا محمد بن شريك (١)، عن ابن أبي مليكة قال:"كان ابن عبَّاس يضمن العارية وكتب إليّ: أن ضمّنها.
ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبَّاس "في العارية قال: يغرم".
٩٣١٤ - ابن عيينة، عن عمرو، عن عبد الرحمن - هو ابن السائب - "أن رجلًا استعار بعيرًا فعطب، فأتى به صاحبه مروان، فأرسل مروان إلى أبي هريرة فسأله، قال: يغرم".
باب من قال لا يغرم
٩٣١٥ - حمَّاد بن سلمة، عن أيوب وقَتَادة وحبيب ويونس، عن ابن سيرين، أن شريحًا قال: "ليس على المستودع غير المُغِلّ ضمان، ولا على المستعير غير المغل ضمان". ويروى بسند واه نحو هذا مرفوعًا ساقه الدَّارَقُطني.
باب من بنى أو غرس في أرض غيره
٩٣١٦٠ - شريك، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله قال: "من بنى في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وإن بنى بإذنهم فله قيمته".
٩٣١٧ - وشريك، عن جابر، عن عامر قال: "قيمته يوم يخرجه".
٩٣١٨ - إسرائيل، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن شريح "من بنى في أرض قوم بإذنهم فله قيمة بنائه" وعن جابر، عن القاسم، عن شريح كقول ابن مسعود. وفي الباب حديث واهٍ.
٩٣١٩ - لعمر بن قيس المكي - أحد الضعفاء، وروايه عنه ضعيف أيضًا - عن الزُّهْريّ، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا "من بنى في رباع قوم بإذنهم؛ فله القيمة، ومن بنى بغير إذنهم؛ فله النقض".