للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٣٧٥ - سعيد في سننه، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن يحيى بن سعيد، عن عون بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر (١) أن عمر قال: "إذا صرفت الحدود، وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم".

٩٣٧٦ - مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم (١) أن عثمان قال: "إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل". أبو عبيد في الغريب قال: في حديث عثمان إذا وقعت السهمان فلا مكابلة. قال الأصمعي: المكابلة تكون من الحبس يقول: إذا حُدت الحدود فلا يحبس أحد عن حقه، وأصل هذا من الكبل وهو القيد، وكان عثمان إنما يرى الشفعة للخليط لا للجار. وقال ابن إدريس: قوله: "لا شفعة في بئر ولا فحل - أظن الفحل فحل النخل. وروينا في ذلك عن ابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز.

شفعة الجوار

٩٣٧٧ - أبو قلابة، نا أبو عاصم، نا عبيد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجار أحق بسقبه" السقبة: اللزيق.

٩٣٧٨ - ابن عيينة (خ) (٢)، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بني الشريد، عن أبي رافع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بسقبه".

٩٣٧٩ - ابن المديني (خ) (٣)، ثنا سفيان قال: قال إبراهيم بن ميسرة: سمعت عمرو بن الشريد يقول: "وضع المسور بن مخرمة يده هذه على منكبي فانطلقت معه حتى أتينا سعدًا فجلسنا إليه، فجاء أبو رافع فقال للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتيّ اللذين من داره. فقال له سعد: والله لا أزيدك على أربعمائة دينار إما مقطعة وإما منجمة. فقال أبو رافع: سبحان الله لقد منعتها من خمسمائة نقدًا فلولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بسقبه ما بعتك". وأخرجه (خ) (٤) أيضًا من حديث ابن جريج، عن ابن ميسرة ففي ذلك


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) البخاري (١٢/ ٣٦٥ رقم ٦٩٨٠).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٦ رقم ٣٥١٦)، والنسائي (٧/ ٣٢٠ رقم ٤٧٠٢)، وابن ما جه (٢/ ٨٣٣ - ٨٣٤ رقم ٢٤٩٥) كلهم من طريق ابن عيينة به.
(٣) البخاري (١٢/ ٣٦١ رقم ٦٩٧٧).
(٤) البخاري (٤/ ٥١٠ رقم ٢٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>