للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عليه من كرائها من ذهب أو ورق".

٩٤٢٤ - المعتمر، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس قال. "أصاب نبي الله - صلى الله عليه وسلم - خصاصة فبلغ ذلك عليًّا، فخرج يلتمس عملًا ليصيب فيه شيئًا يبعث به إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى بستانًا لرجل من اليهود فاستقى له سبعة عشر دلوًا كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره [سبع عشرة] (١) تمرة عجوة فجاء بها إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من أين هذا يا أبا الحسن؟ قال: بلغني ما بك من الخصاصة يا نبي الله فخرجت ألتمس عملًا لأصيب لك طعامًا. قال: فحملك على ذلك حب الله ورسوله؟ قال عليٌّ: نعم يا نبي الله. فقال: ما من عبد يحب الله ورسوله إلا الفقر أسرع إليه من جرية السيل على وجهه من أحب الله ورسوله فليعد تجفافًا. وإنما يعني الصبر". ويروى عن محمد بن كعب، حدثني من سمع عليًّا ببعض هذا.

قلت: حنش ضعيف.

٩٤٢٥ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن مجاهد قال: "خرج علينا علي معتجرًا ببرد مشتملًا في خميصة فقال: لما نزلت {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ} (٢) لم يبق أحد منا إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتول عنا حين نزلت، وذكر عليٌّ أنه مر بامرأة من الأنصار وبين يدي بابها طين، قلت: تريدين أن تبلي هذا الطين؟ قالت: نعم. فشارطتها على كل ذنوب بتمرة فبللته لها وأعطتني [ست عشرة] (٣) تمرة فجئت بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -". وروي عن فاطمة في نزع علي ليهودي كل دلو بتمرة، وروي عن أبي هريرة في استقاء رجل غير مسمى.

باب لا تجوز الإجازة حتى تكون معلومة وكذا الأجرة لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر والإجارة صنف من البيع

٩٤٢٦ - ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود (٤)، عن أبي


(١) في "الأصل": سبعة عشر. والمثبت من "هـ".
(٢) الذاريات: ٥٤.
(٣) في "الأصل": ستة عشر. والمثبت من "هـ".
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>