للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحصين، حدثني أبي قال: "شهدت حبيب بن مسلمة قضى في حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، وفي البديء خمسة وعشرين ذراعًا".

٩٥٩١ - معمر، عن إسماعيل بن أبي سعيد، سمعت عكرمة (١) قال رسول الله. "إن الله جعل للزرع حرمة، غلوة سهم" الغلوة: ما بين ثلاثمائة ذراع وخمسين إلى أربعمائة.

٩٥٩٢ - ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تضارّوا في الحفر. قال: وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة". رواه أبو داود في المراسيل (٢).

٩٥٩٣ - شريك وقيس، عن سعد الكاتب، عن بلال العبسي (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال. "لا حمى إلا في ثلاث: ثلّة (٣) البئر، وطوَل الفرس، وحلقة القوم".

ما جاء في توريث نسَاء المهاجرين (خِططهم) (٤) بالمدينة

٩٥٩٤ - عبد الواحد بن زياد (د) (٥)، ثنا الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم، عن زينب: "أنها كانت تفلي رأس رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وعنده امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تُضيّق عليهن، ويخرجن منها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تورث دور المهاجرين للنساء، فمات ابن مسعود، فورثته امرأته دارًا بالمدينة".

باب من قضى فيها بالاجتهاد والمصلحة

٩٥٩٥ - فضيل بن سلمان، عن موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد (١)، عن عبادة بن الصامت قال: "إن من قضاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنه قضى أن لا ضرر ولا ضرار".

٩٥٩٦ - مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه (١) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "لا ضرر ولا ضرار" (٦).


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) مراسيل أبي داود (٢٩٥ رقم ٤٠٨).
(٣) ثلة البئر: هو التراب الذي يخرج منها. النهاية (١/ ٢٢٠).
(٤) في "هـ": خططهن.
(٥) أبو داود (٣/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٣٠٨٠).
(٦) كتب بالحاشية: إضرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>