للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثوري (م) (١)، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: "أصبت أرضًا من خيبر ما أصبت مالا قط أنفس عندي منه، فأتيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ... " فذكره إلى قوله: "غير متمول " قال: فذكرته لابن سيرين فقال: غير متأثل.

حماد (خ) (١)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: "يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر ... " فذكره، وفيه: "غير متمول منه مالا - أو متأثل منه مالا".

أخبرنا الحاكم، أنا أحمد بن محمد النسوي، ثنا حماد بن شاكر، ثنا البخاري، حدثني هارون، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر "أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وكان يقال له: ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أَن أتصدق به، فقال: تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن تنفق ثمرة. فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى - ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به " (٢).

ابن وهب، أخبرني إبراهيم بن سعد، عن عبد العزيز بن المطلب، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر: "أن عمر استشار رسول الله في أن يتصدق بماله الذي بثمغ، فقال: تصدق بثمره واحبس أصله، لا يباع ولا يورث".

٩٦٠٤ - ابن وهب، أنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر: "في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنقق ثمره حيث أراها الله، وإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها لا يشترى أصله أبدًا، ولا يوهب ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره إن أكل أو آكل صديقًا غر متأثل مالا فما عفي عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم والضيف وذوي القربى وابن السبيل وفي سبيل الله، تنفقه حيث أراها الله من ذلك فإن توفيت فإلى ذي الرأي من ولدي والمائة الوسق الذي أطمعني محمد - صلى الله عليه وسلم - بالوادي بيدي لم


(١) سبق.
(٢) كتب بالحاشية: عو. وهو رمز الأربعة وليس ثمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>