للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالمدينة فنزل داره".

جواز الصدقة المحرمة وإن لم تقبض

فيه حديث نافع، عن ابن عمر: "أن عمر أصاب أرضًا بخيبر ... " الحديث، وفيه: ثم أوصى به إلى حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر". قال الشافعي في كتاب البحيرة أخبرني غير واحد من آل عمر، وآل علي أن عمر ولي صدقته حتى مات وجعلها بعده إلى حفصة، وأن عليًّا ولي صدقته حتى مات ووليها بعده حسن، أن فاطمة بنت رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، وليت صدقتها حتى ماتت، وبلغني عن غير واحد من الأنصار أنه ولي صدقته حتى مات. قال في القديم: ثم ولي الزبير صدقته حتى قبضه الله، وولي عمرو بن العاص صدقته حتى قبضه الله، وولي المسور بن مخرمة صدقته حتى قبضه الله".

٩٦١٢ - عيسى بن المسيب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قال ابن مسعود: "فرغ من أربع: من الخَلق، والخُلق، والرزق، والأجل: فليس أحد أكسب من أحد، والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض".

وقف المُشاع

٩٦١٣ - الشافعي، أنا سفيان، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن عمر ملك مائة سمهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله. قال: حبس الأصل وسبل الثمرة".

ثم ساقه من طريق الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عبد الله بن عمر منذ أكثر من سبعين سنة، أخبرني نافع ... فذكره. قال أبو يحيى الساجي: روي "أن الحسن - أو الحسين - وقف (أشقاصًا) (١) من دوره، فأجاز ذلك العلماء، وتصدق ابن عمر بالسهم بالغابه الذي وهبت له حفصة".


(١) في "الأصل": أسقاطًا. والمثبت من: "هـ، . والشِّقصَ والشَّقيص: الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض. اللسان (٧/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>