للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لقبلت، ولو دعيت إلى (ذراع) (١) لأجبت. وكان يأمر بالهدية صلةً بين الناس، وقال: لو قد أسلم الناس تهادَوا من غير جوع" رواه أبو الجماهير عنه.

٩٦٤٢ - ضمام بن إسماعيل، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة، عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "تهادوا تحابوا".

قال أبو عبد الله البوشنجي: تحابّوا من المحبة ومن خفف فإنه من المحاباة.

شرط القبض في الهبة

٩٦٤٣ - ابن وهب، أنا مالك ويونس وغيرهما أن ابن شهاب أخبرهم، عن عروة، عن عائشة: "أن أبا بكر نحلها جداد عشرين وسقًا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز عليّ فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي جَداد عشرين وسَقًا فلو كنت جددتيه وأحزْتيه (٢) كان لك ذلك وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، فقالت: يا أبة، والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى، قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية".

٩٦٤٤ - قال: وأنا عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة بذلك، وسمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث أنه سمع القاسم يحدث بذلك أيضًا إلا أنه قال: "أرضًا يقال لها: ثَمْرَد، وكَانت عنده لم تقبضها".

٩٦٤٥ - ابن وهب، أخبرني رجال من أهل العلم منهم: مالك ويونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر قال: "ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها؛ فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي لم أعطه أحدًا وإن مات هو قال: قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى يكوت إن مات لوارثه فهي باطل".


(١) كتب بالحاشية: كراع.
(٢) كذا في "الأصل" كتب بالحاشية: واحتزتيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>