للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها" زاد مسلم في طريقه: "وكان الزهري يفتي به".

عبيد الله بن موسى وابن أبي فديك (م) (١) قالا: نا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر "أن رسول الله قضى فيمن أعمِر عمرى له ولعقبه فهو له بَتْلَة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثُنيًا، قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه" وفي لفظ عبيد الله: "من أعمر عمرى فهي له ولعقبه بتلًا ليس للمعطي فيها شرط ولا شيء ولم يذكر قول أبي سلمة".

المقرئ، نا سعيد بن أبي أيوب، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر: "أن رسول الله قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه ويستثني إن حدث بعقبك فهو إليّ وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه". وكذا رواه عقيل، عن الزهري بمعناه وخالفهم الأوزاعي فروى محمد بن شعيب والوليد بن مزيد (د) (٢) وهذا حديثه، نا الأوزاعي حدثني ابن شهاب، حدثني عروة، عن جابر أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه". وأما ابن شعيب فقال: عن الأوزاعي، عن أبي سلمة وعروة (٣) عن النبي - صلي الله عليه وسلم - بمعناه، ورواه ابن شعيب أيضًا وأبو نعيم، عن شيبان.

وأبو داود عن هشام الدستوائي (م) (٤) معًا، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر: "أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "العمرى لمن وهبت له" وفي لفظ شيبان: "قضى في العمرى إنها لمن وهبت له". أخرجه (خ م) (٥).


(١) مسلم (٣/ ١٢٤٦ رقم ١٦٢٥) [٢٤].
(٢) أبو داود (٣/ ٢٩٤ رقم ٣٥٥٢).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) مسلم (٣/ ١٢٤٦ رقم ١٦٢٥) [٢٥].
(٥) البخاري (٥/ ٢٨٢ رقم ٢٦٢٥) من طريق شيبان، ومسلم (٣/ ١٢٤٦ رقم ١٦٢٥) [٢٥]، من طريق الدستوائي كلاهما عن يحيى بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>