للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

- صلى الله عليه وسلم - قال: "كل ذي مال أحق بماله" قال ابن وهب: يصنع به ما شاء.

قال كاتبه: أحاديث النعمان دالة علي المنع من ذلك ومجموع ألفاظ الحديث تدل على أن قوله: "أشهد على هذا غيري" من قبيل قوله تعالى: {[ثُمَّ ذَرْهُمْ] (١) فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} (٢)، وكقوله: "إِذا لم تستح فاصنع ما شئت" فأما إِذا كان بعض أولاده فقيرًا ذا عائلة والآخرون أغنياء ولهم أموال ورثوها فلا بأس - إن شاء الله - أن ينحله كما فعل ابن عمر بولده واقد، وكذلك إِذا كان له ولد عاق فاسق فلا يعطه ما يتقوى به على المعاصي؛ بل ينحله كإِخوته ويحجر عليه فيما نحله.

رجوع الوالد في الهبة

٩٦٧٦ - إبراهيم بن سعد (م) (٣)، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير قال: "أتى أبي النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، قال: أكل بنيك نحلت؟ قال: لا. قال: فاردده".

٩٦٧٧ - ابن جريج، أنا الحسن بن مسلم، عن طاوس (٤) قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "لا يحل لأحد يهب لأحد هبة ثم يعود فيها إلا الوالد" مرسل.

٩٦٧٨ - إسحاق الأزرق، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس وابن عمر قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينبغي لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي أعطى العطيه ثم يرجع فيها، كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيًّا، ثم عاد فرجع في قيئه".

رواه يزيد بن زريع (د) (٥)، عن حسين ولفظه: "لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة


(١) في الأصل: فذرهم. خطأ.
(٢) الأنعام: ٩١.
(٣) مسلم (٣/ ١٢٤٢ رقم ١٦٢٣) [١٠].
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٥) أبو داود (٣/ ٢٨٩ رقم ٣٥٣٩).
وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٩٣ رقم ١٢٩٩)، والنسائي (٦/ ٢٦٥ رقم ٣٦٩٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٥ رقم ٢٣٧٧) من طرق عن حسين المعلم بنحوه وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>