للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن حنبل: ما روي إسماعيل عن الشاميين صحيح، وكذا قال البخاري وجماعة من الحفاظ.

١٠٠٧٢ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى على راحلته فقال: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث؛ فلا يجوز لوارث وصية" رواه حماد بن سلمة عن قتادة.

إسماعيل بن عيسى العطّار، ثنا زياد بن عبد الله، حدثني إسماعيل بن مسلم، عن الحسن (١)، عن عمرو بن خارجة أن رسول الله قال: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة" إسناده ضعيف.

١٠٠٧٣ - عمر بن عبد الواحد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك قال: "إني لتحت ناقة رسول الله يسيل عليّ لعابها فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، لا وصية لوارث ... " الحديث، رواه الوليد بن مزيد، عن ابن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل قال: حدثني رجل من أهل المدينة قال: إني لتحت ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره. وقد روي من أوجه ضعيفة والاعتماد على الأول وهو رواية ابن أبي نجيح عن عطاء، عن ابن عباس وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي مع إجماع العامة على القول به.

١٠٠٧٤ - ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يقول: "إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقيت الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة فمن أوصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته".

١٠٠٧٥ - هشيم، أنا يونس، عن الحسن: "كانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ من ذلك الوالدين وأثبت لهما نصيبهما في سورة النساء ونسخ من الأقربين كل وارث وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون".

هشيم، أنا يونس وحميد، عن الحسن أنه كان يقول: "من أوصى لغير ذي قرابة فللذين أوصى لهم ثلث الثلث ولقرابته ثلثا الثلث".

من قال بنسخ الوصية للأقربين وجوازها للأجنبيين

١٠٠٧٦ - ابن علية، عن يونس، عن ابن سيرين، عن ابن عباس "أنه قام فخطب الناس بالبصرة، فقرأ عليهم سورة البقرة يبين ما فيها فأتى على هذه الآية {إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين} (٢) فقال: نسخت هذه. قال: ثم ذكر ما بعده".


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) البقرة: ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>