للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كبير. متفق عليه (١) وفي لفظ ابن عيينة عن هشام لم يقل: "لكان أفضل".

١٠٠٩٤ - أبو معاوية، عن محمد بن شريك المكي، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة وقال لها رجل إني أريد أن أوصي قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف.، قالت: كم عيالك؟ قال. أربعة. فقالت: قال الله - سبحانه -: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} (٢) وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل.

١٠٠٩٥ - ابن المبارك، أنا ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوص".

قوله: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا [مِنْ خَلْفِهِمْ] (٣) ذُرِّيَّةً ضِعَافًا} (٤) وما ينهى عنه من الإضرار في الوصية

١٠٠٩٦ - عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ... } (٤) الآية يعني: الرجل يحضره الموت فيقال له: تصدق من مالك وأعتق وأعط منه في سبيل الله، فنهوا أن يأمروه بذلك يعني من حضر منكم مريضًا عند الموت فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق والصدقة وفي سبيل الله، ولكن يأمره أن يبين ما له وما عليه ويوصي من ماله لذي قرابته الذين لا يرثون يوصي لهم بالخمس أو الربع يقول: أيسر أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف - يعني: صغارًا - أن يتركهم بغير مال: فيكونوا عيالًا على الناس، فلا ينبغي أن تأمروه بما لا ترتضون به لأنفسكم ولأولادكم ولكن قولوا الحق من ذلك".

وبه عن ابن عباس في الآية أيضًا: "هو الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه بوصية تضر بورثته فأمر الله الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب ولينظر لورثته كما يحب أن يُصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة".

١٠٠٩٧ - ابن أبي نجيح عن مجاهد {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا} (٤) قال: هذا عند الوصية يقول له من حضره أقللت فأوص لفلان ولآل فلان يقول الله وليخش أولئك وليقولوا كما يحبون أن يقال لهم في ولده بعده وليقولوا قولًا سديدًا يعني: عدلًا".

١٠٠٩٨ - الأعمش، عن مسلم، عن مسروق "أنه حضر رجلًا يوصي فآثر بعض الورثة على بعض فقال له: إن الله - سبحانه - قد قسم بينكم فأحسن القسم وإنه من يرغب برأيه عن


(١) تقدم من حديث سعد.
(٢) البقرة: ١٨٠.
(٣) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "هـ" وهو الصواب.
(٤) النساء: ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>