للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

منها عضوًا من أعضائه من النار حتى فرجه يفرجه".

الوصية بالحج

١٠١٠٨ - معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن، أنه قال في الرجل فرط في زكاة وفرط في الحج حتى حضرته الوفاة فقال: كان الحسن يقول: يبدأ بالحج والزكاة ثم قال بعدُ ولا كرامة يدعه حتى إذا صار المال لغيره قال: حجوا عني هو من الثلث" كذا في هذه الرواية. عبد الرزاق، ثنا هشام، عن الحسن "في الرجل يوصي أن يحج عنه قال: إن كان قد حج فمن الثلث، وإن لم يكن حج فهو من جميع المال.

١٠١٠٩ - وأنا معمر، عن الزهري وابن طاوس، عن أبيه قال: إذا أوصى بشيء يكون عليه واجبًا كالحج أو كفارة يمين أو ظهار فهو من جميع المال".

١٠١١٠ - حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، وعن زياد الأعلم، عن الحسن "في الرجل يوصي بالحج أو بالزكاة قالا: هو من جميع المال".

وعن إبراهيم "إذا أوصى بحج أو زكاة فمن الثلث حج أو لم يحج" وعن ابن سيرين مثله وبقول الحسن وطاوس وعطاء والزهري نقول حيث قالوا: "هو بمنزلة الدين" استدلالا:

١٠١١١ - بأبي عوانة (خ) (١)، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، فحجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضي الله الذي هو له؛ فإن الله أحق بالوفاء".

الوصية في سبيل الله

١٠١١٢ - ابن إسحاق، عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي - أسد خزيمة - أخبرني يوسف بن عبد الله بن سلام، عن جدته أم معقل قالت: "لما حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع أمر الناس أن يتهيئوا معه فتجهزنا فأصابتني هذه القرحة الحصبة أو الجدري فدخل علينا من ذلك ما شاء الله فأصابني مرض وأصاب أبا معقل فأما أبو معقل فهلك فيها. قالت: وكان لنا


(١) البخاري (٤/ ٧٧ رقم ١٨٥٢).
وأخرجه النسائي (٥/ ١١٦ رقم ٢٦٣٢) من طريق شعبة، عن أبي بشر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>