للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويذكر عن شريح وعبد الله بن عتبة "أنهما أجازا وصية الصغير وقالا: من أصاب الحق أجزناه. والشافعي علق جواز وصيته وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر وعمرو بن سليم لم يدرك عمر لكنه نسيب صاحبة القصة.

وصية العبد

١٠١٥٦ - أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن جندب قال: "سأل طهمانُ ابنَ عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا".

الأوصياء

١٠١٥٧ - علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: "أوصى إلى الزبير عثمان وابن عوف وابن مسعود والمقداد ومطيع بن الأسود فقال لمطيع: لا أقبل وصيتك. فقال له مطيع: أنشدك الله والرحم، والله ما أتبع في ذلك إلا رأي عمر، إني سمعته يقول: لو تركت تركةً أو عهدت عهدًا إلى أحد لعهدت إلى الزبير، إنه ركن من أركان الدين".

١٠١٥٨ - وكيع، عن أبي العميس، عن عامر بن عبد الله بن الزبير (١) قال: "أوصى ابن مسعود وكتب: إن وصيتي إلى الله وإلى الزبير وإلى ابنه عبد الله وإنهما في حل وبل فيما وليا وقضيا في تركتي، وأنه لا تزوج امرأة من بناتي إلا بإذنهما لا تحضن عن ذلك زينب" أي: لا تحجب عنه ولا يقطع دونها. قاله أبو عبيد.

ويُختار لمن فيه ضعف نفس أن لا يتوصى

١٠١٥٩ - سعيد بن أبي أيوب (م) (٢)، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني، عن أبيه، عن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم".


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) مسلم (٣/ ١٤٥٧ رقم ١٨٢٥).
وأخرجه أبو داود (٣/ ١١٤ رقم ٢٨٦٨)، والنسائي (٦/ ٢٥٥ رقم ٣٦٦٧) من طريق سعيد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>