للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في ألسنة الناس أن في الثمر العشر وفي الماشية الصدقة وفي الورق الزكاة وسمى الرسول عليه السلام الكل صدقة والمعنى واحد

١٠٤٩٧ - الليث (م) (١) وغيره (ح) (٢)، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقيّ صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة".

١٠٤٩٨ - الأعمش (خ م) (٣) عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " فذكر الحديث وفيه قال: "ما من رجل يموت فيترك غنمًا أو إبلًا أو بقرًا لم يؤد زكاتها إلا جاءته أعظم ما تكون، وأسمن، تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس ثم يعود أولاها على أخراها". سمى الواجب في الماشية زكاة.

١٠٤٩٩ - محمَّد بن صالح التمار، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب (٤)، عن عتاب بن أسيد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في زكاة الكرم: يخرص كما يخرص النخل ثم تؤذى زكاته [زبيبًا] (٥) كما تؤدى زكاة النخل تمرًا". سمى العشر في الكرم والنخل زكاة.

قلت: فيه انقطاع.


(١) مسلم (٢/ ٦٧٣ رقم ٩٧٩).
(٢) البخاري (٣/ ٣٦٣ رقم ١٤٤٧).
وأخرجه أبو داود (٢/ ٩٤ رقم ١٥٥٨)، والترمذي (٣/ ٢٢ رقم ٦٢٦)، والنسائي (٥/ ١٧ رقم ٢٤٤٥)، وابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٣) من طريق عن عمرو بن يحيى به، وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث صحيح.
(٣) البخاري (٣/ ٣٧٩ رقم ١٤٦٠)، ومسلم (٢/ ٦٨٦ رقم ٩٩٠).
وأخرجه الترمذي (٣/ ١٢ رقم ٦١٧)، والنسائي (٥/ ١٠ - ١١ رقم ٢٤٤٠)، وابن ماجه (١/ ٥٦٩ رقم ١٧٨٥) من طرق عن الأعمش به، وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح.
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٥) من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>