للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قالا: "أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم نعم الصدقة فسألنا فصعد فينا النظر وصوب فقال: ما شئتما, ولا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب".

قلت: سنده صحيح.

من سأل من الصدقة وليس عند الوالي يقين ما قال

عيسى بن يونس (د) (١)، نا هشام، عن أبيه، عن ابن الخيار، أخبرني رجلان: "أنهما أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا اليصر وخفضه فرآنا جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما, ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب".

باب الخليفة ومتولي الإقليم الذي لا يلي قبض الصدقة ليس بما في سهم العاملين عليها حق

١٠٥٢٦ - مالك، عن زيد بن أسلم قال (١): "شرب عمر لبنًا فأعجبه قال للذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها، فجعلت في سقائي هذا، فأدخل عمر أصبعه فاستقاءه".

١٠٥٢٧ - عمرو بن الحارث، حدثني بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار: "أن ابن أبي ربيعة قدم بصدقات سعى عليها، فلما قدم الحرة خرج عليه عمر فقرب إليه تمرًا ولبنًا وزبدًا فأكلوا، وأبى عمر أن يأكل فقال ابن أبي ربيعة: والله أصلحك الله، إنا لنشرب أليانها ونصيب منها. فقال: يا ابن أبي ربيعة، إني لست كهيئتك إنك والله تتبع أذنابها".

العامل عليها يأخذ بقدر عمله وإن كان موسرًا

١٠٥٢٨ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار (٢) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى للغني". تابعه ابن عيينة.

١٠٥٢٩ - وأسنده عبد الرزاق، أنا معمر، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو


(١) أبو داود (٢/ ١١٨ رقم ١٦٣٣).
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>