للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رضي الله عنه: "ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق". وروينا عن ابن عباس قال: "لا تجعلها لمن تعول".

وتعطي المرأة منها زوجها

١٠٥٧٧ - الأعمش (خ م) (١)، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت: "يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير و [بني] (٢) أخ أيتام في حجورنا؟ فقال: لك أجر الصدقة وأجر الصلة".

ولا يعطي آل محمد - صلى الله عليه وسلم - من الزكاة

١٠٥٧٨ - شعبة (خ م) (٣)، نا محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة يقول: "أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كخ كخ. ليطرحها ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة". وفي لفظ وكيع عن شعبة: "إنا لا تحل لنا الصدقة".

ورواه إبراهيم بن طهمان (خ) (٤)، عن محمد، عن أبي هريرة أنه قال: "كان رسول الله يؤتى بالتمر عند صرام الناس الصدقة فيجيء هذا من تمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوم من تمر قال: فجعل الحسن يلعب بذلك التمر فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجها من فيه وقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة".

١٠٥٧٩ - عمرو بن الحارث (م) (٥)، أن أبا يونس، حدثه عن أبي هريرة، عن رسول الله قال: "إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها". سمعه ابن وهب منبه.

١٠٥٨٠ - معاذ بن هشام (م) (٦)، حدثني أبي، عن قتادة، عن أنس "أن رسول الله وجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها".


(١) تقدم.
(٢) في "الأصل، ك": ابن. والمثبت من "هـ".
(٣) البخاري (٣/ ٤١٤ رقم ١٤٩١)، ومسلم (٢/ ٧٥١ رقم ١٠٦٩) [١٦١].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٩٤ رقم ٨٦٤٥) من طريق شعبة به.
(٤) البخاري (٣/ ٤١٠ رقم ١٤٨٥).
(٥) مسلم (٢/ ٧٥١ رقم ١٠٧٠) [١٦٢].
(٦) مسلم (٢/ ٧٥٢ رقم ١٠٧١) [١٦٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>