للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (١)

١١٠٩٩ - شعيب (خ) (٢)، عن الزهري (م) (٢)، أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة أخبرتها "أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انكح أختي زينب بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال: إن ذلك لا يحل لي. فقلت: يا رسول الله، والله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح دُرَّة بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ فقلت: نعم فقال: والله لو أنها لم تكن ربيبتي في حَجْري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن" قال عروة: ثويبة مولاة أبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله (بشر حِيْبة) (٣) فقال لي: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألق بعدكم رخاء غير أني سُقيت في هذه منّي بعتاقتي ثويبة - وأشار إلى النقيرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع" وأخرجاه في الصحيح من حديث الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروه أن زينب أخبرته أن أم حبيبة قالت: "يا رسول الله، انكح أختي ... " فذكره إلى قوله: وأخواتكن.

قوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (١)

الشافعي في الرضاع، قال: كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه، وكان الر جل يجمع بين الأختين، فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين، أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام.

١١١٠٠ - وعن الهذيل، عن مقاتل بن سليمان: "إنما قال الله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (١) يعني: في نساء الآباء؛ لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء، ثم حرم النسب والصهر، ولم يقل: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال في الأختين: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} لأنهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعًا إلا ما قد


(١) النساء: ٢٣.
(٢) تقدم.
(٣) فسرها في الحاشية فقال: أي شر حالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>