للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب.

١١١٤٦ - معتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: أنبأنا الحسن قال: أنبأني زياد: "أن الصابئين يصلون القبلة ويعطون الخمس، قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية قال: وأخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة" (١).

نكاح الإماء

قال الله - تعالى -: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ} (٢) ".

١١١٤٧ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} (٢) يقول: من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ} (٢) وهو الفجور، فليس لحرّ أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرّة وهو يخشى العنت {وَأَنْ تَصْبِرُوا} (٢) عن نكاح الإماء فهو {خَيْرٌ لَكُمْ} (٢) ".

١١١٤٨ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} (٢) يعني: من لا يجد منكم غنىً أن ينكح محصنة يعني الحرة فلينكح الأمة المؤمنة، {وَأَنْ تَصْبِرُوا} (٢) عن نكاح الإماء {خَيْرٌ لَكُمْ} (٢) وهو حلال".

١١١٤٩ - هشيم، أنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير قال: "الطول: الغنى إذا لم يجد ما ينكح به الحرة تزوج أمة قال: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (٢) أي: عن نكاح الإماء. وقال العنت: الزنا".

١١١٥٠ - ابن جريج، أنا أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: "من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة".

١١١٥١ - ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: "لا يحل نكاح الحر الأمة وهو يجد بصداقها حرة. قلت: فخاف الزنا! قال: ما علمته يحل".

١١١٥٢ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: "سأل عطاء أبا الشعثاء قال: لا يصلح نكاح الإماء إليوم؛ لأنه يجد طولًا إلى حرة".

١١١٥٣ - يزيد بن هارون، أنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم قال: "سئل جابر بن زيد: هل يصلح للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد مهر حرة؟ [قال: إنما يتزوج الأمة من لم يجد مهر الحرة] (٣) وخشي العنت".

١١١٥٤ - هشيم، أنا منصور، عن الحسن، "أنه كان يكره نكاح الإماء في زمانه وقال: إنما رخص فيهن إذا لم يجد طولًا للحرة".


(١) كتب بحاشية "الأصل" ك": قلت: الصابئة يعبدون الكواكب، وهم غلاة المنجمين.
(٢) النساء: ٢٥.
(٣) من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>