للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تضطر إليها؟ فإذا أغناك الله عنها فاستغنه". رواه هشيم، عن إسماعيل نحوه.

العبد ينكح حرة على أمة

١١١٦٣ - هشيم، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق "إذا كانت عند العبد حرة فإن شاء تزوج عليها الأمة".

١١١٦٤ - وروى جابر الجعفي، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله: "لا ينكح الأمة الحرة إلا المملوك" رواه إسرائيل عنه.

لا يحل نكاح الأمة الكتابية

قال الشافعي: لأنها داخلة في معنى من حرّم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح؛ فإن الله إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين؛ لأن الإسلام شرط ثالث.

١١١٦٥ - سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: "لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب؛ لأن الله يقول: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (١) ".

١١١٦٦ - أبو أسامة، عن إسماعيل، عن الحسن: " {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} (١) إلى قوله: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (١) قال: فلم يرخص لنا في إماء أهل الكتاب".

١١١٦٧ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عمن أدرك منهم سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون: "لا يصلح لمسلم نكاح الأمة اليهودية ولا النصرانية؛ إنما أحل الله المحصنات الكتابيات وليست الأمة بمحصنة".

الخطبة

التعريض بالخطبة

قال تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (٢) الآية.

١١١٦٨ - مالك (م) (٣)، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس "أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير


(١) النساء: ٢٥.
(٢) البقرة: ٢٣٥.
(٣) مسلم (٢/ ١١١٤ رقم ١٤٨٠) [٣٦].
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦ رقم ٢٢٨٤)، والنسائي (٦/ ٧٥ رقم ٣٢٤٥) كلاهما من طريق مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>