للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فهذا يؤكد أنه الحارث بن قيس.

وقال معلى بن مهدي: نا أبو عوانة عن مغيرة، عن قيس بن الربيع، قال: "أسلم جدي وعنده ثمان نسوة ... " الحديث.

١١١٨٨ - ورقاء، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن عروة بن مسعود قال: "أسلمت وتحتي عشر نسوة أربع منهن من قريش إحداهن بنت أبي سفيان، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اختر منهن أربعًا وخل سائرهن. فاخترت أربعًا منهن ابنة أبي سفيان".

١١١٨٩ - الشافعي، أنا بعض أصحابنا، عن ابن أبي الزناد، عن عبد الجيد بن سهيل، عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن مغيرة قال: "أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: فارق واحدة وأمسك أربعًا. فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها".

قلت: الصواب: نوفل بن معاوية الديلي.

١١١٩٠ - جرير بن حازم (د) (١) نا يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه "قلت: يا رسول الله، أسلمت وتحتي أختان. قال: طلق أيهما شئت". وأخرجه الترمذي، وعخده "اختر أيتهما شئت".

يحيى بن يحيى، أنا ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك (٢) "أن أباه أسلم وعنده امرأتان أختان، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار إحداهما" (٣). مرسل.

الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي وهب الجيشاني، عن أبي خراش، عن الديلمي - أو ابن الديلمي - قال: "أسلمت وتحتي أختان ... " الحديث إسناده واه.

باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف منهما

قال تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (٤).

١١١٩١ - ابن إسحاق في قصة خروج أبي العاص وهو على شركه خلف زينب بنت


(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٢ رقم ٢٢٤٣).
وأخرجه الترمذي (٣/ ٤٣٦ رقم ١١٣٠) من طريق جرير به.
وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٢٧ رقم ١٩٥٠) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب بنحوه.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٤٣٦ رقم ١١٢٩)، وابن ماجه (١/ ٦٢٧ رقم ١٩٥١) كلاهما من طريق ابن لهيعة به.
(٤) الممتحنة: ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>