للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينهما إذا قدم وهي في عدتها".

١١١٩٣ - ابن جريج (خ) (١)، قال: وقال عطاء: عن ابن عباس قال: "كان المشركون على منزلتين من النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلوفه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذًا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر؛ فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه". فيه دلالة على أن الدار لم تكن تفرق بينهما.

١١١٩٤ - ابن إسحاق (د) (٢)، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردّ ابنته على أبي العاص بعد سنتين بنكاحها الأول" رواه يزيد بن هارون هكذا عنه. ورواه أحمد بن خالد ويونس، عن ابن إسحاق، ولفظه: "ردها علي النكاح الأول بعد ست سنين" زاد يونس: "لم يحدث شيئا" ورواه أبو داود من حديث سلمة بن الفضل وغيره عن ابن إسحاق، وهذا لأن بإسلامها ثم بهجرتها إلى المدينة وامتناع أبي العاص من الإسلام لم يتوقف نكاحها على انقضاء العدة حتى نزلت آية تحريم المسلمات على المشركين بعد صلح الحديبية، ثم بعد نزولها توقف نكاحها على انقضاء عدتها فلم تلبث إلا يسيرًا حتى أخذ أبو بصير وغيره أبا العاص أسيرًا وبعث به إلى المدينة فأجازته زينب - رضي الله عنها - ثم رجع إلى مكة ورد ما كان عنده من الودائع وأظهر إسلامه فلم يكن بين توقف نكاحها على انقضاء العدة وبين إسلامه إلا اليسير.

١١١٩٥ - حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد" (٣) قال الدارقطني: حجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس وقال (خ) (٤): حديث ابن عباس في هذا أصح، وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد قال: حجاج لم يسمعه من عمرو وهو من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو.


(١) البخاري (٩/ ٣٢٧ رقم ٥٢٨٦).
(٢) أبو داود (٢/ ٢٧٢ رقم ٢٢٤٠).
وأخرجه الترمذي (٣/ ٤٤٨ رقم ١١٤٣)، وابن ماجه (١/ ٦٤٧ رقم ٢٠٠٩) كلاهما من طريق ابن إسحاق به. وقال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس.
(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٤٤٧ رقم ١١٤٢)، وابن ماجه (١/ ٦٤٧ رقم ٢٠١٠) كلاهما من طريق حجاج به.
قال الترمذي: في إسناده مقال.
(٤) انظر علل الترمذي الكبير (ص ١٦٧ رقم ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>