للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العمل بالذكر إلا في زوجة أو ملك يمين، ولا يحل الاستمناء".

١١٢٣٢ - الثوري، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين (١)، عن ابن عباس "أنه سُئل عن الخضخضة فقال: نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا". هذا الأثر منقطع.

جعفر بن عون، أنا الأجلح، عن أبي الزبير، عن ابن عباس "أن غلامًا أتاه فجعل القوم يقومون والغلام جالس، فقال له بعض القوم: قم يا غلام! فقال ابن عباس: دعوه شيء ما أجلسه. فلما خلا قال: إني غلام شاب أجد غلمة شديدة فأدلك ذكري حتى أنزل. فقال ابن عباس: خير من الزنا، ونكاح الأمة خيرٌ منه".

الأنكحة المنهي عنها

الشغار

١١٢٣٣ - مالك (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق".

عبيد الله (خ م) (٣)، عن نافع بهذا "قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق". ورواه أيوب وعبد الرحمن السراج عن نافع دون التفسير.

١١٢٣٤ - عبيد الله بن عمر (م) (٤) أيضًا، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "نهى رسول الله عن الشغار" ثم فسره.

١١٢٣٥ - ابن جريج (م) (٥)، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار".


(١) ضبب عليها المصنف.
(٢) البخاري (٩/ ٦٦ رقم ٥١١٢)، ومسلم (٢/ ١٠٣٤ رقم ١٤١٥) [٥٧].
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٧ رقم ٢٠٧٤)، والترمذي (٣/ ٤٣١ رقم ١١٢٤)، والنسائي (٦/ ١١٢ رقم ٣٣٣٧)، وابن ماجه (١/ ٦٠٦ رقم ١٨٨٣)، كلهم من طريق مالك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) البخاري (١٢/ ٣٤٩ رقم ٦٩٦٠)، ومسلم (٢/ ١٠٣٤ رقم ١٤١٥) [٥٨].
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٧ رقم ٢٠٧٤)، والنسائي (٦/ ١١٠ رقم ٣٣٣٤) كلاهما من طريق عبيد الله به.
(٤) مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٦) [٦١].
وأخرجه النسائي (٦/ ١١٢ رقم ٣٣٣٨)، وابن ماجه (١/ ٦٠٦ رقم ١٨٨٤)، كلاهما من طريق عبيد الله به.
(٥) مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٧) [٦٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>