جنون، أو جذام، أو برص، فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها".
وسعيد في سننه، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد بمعناه.
وعمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن يحيى، عن سعيد قال: قال عمر: "إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، أو قرن، فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسه، وهو له على الولي".
١١٢٨٥ - سفيان، عن عمرو، عن أبي الشعثاء قال: "أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلَّا أن تسمى: الجنون، والجذام، والبرص، والقَرْن". ورواه أيضًا شعبة، عن سفيان، فقال: "إن تمس" بدل "تسمى".
١١٢٨٦ - حمَّاد بن زيد، عن عمرو، عن جابر بن زيد، قال: "أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والعَفْلاء". ورواه يزيد بن زريع، عن روح، عن عمرو من قول أبي الشعثاء، وزاد: "إلَّا أن يمسهن".
١١٢٨٧ - وقال عبد الوهاب بن عطاء، أبنا روح بن القاسم وشعبة، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عبَّاس أنَّه قال: "أربع لا يجزن في بيع، ولا نكاح ... " فذكره.
١١٢٨٨ - ابن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي، قال: قاله علي: "أيما رجل نكح [امرأة](١) وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها".
هُشَيم، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، أنَّه قال: ذلك إذا دخل بها. قال: وإن علم بذلك قبل أن يدخل بها إن شاء فارق بغير طلاق.
الثَّوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علي: "إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونًا، أو برصًا، أو جذامًا، أو قرنًا، فدخل بها فهي امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق". وزاد فيه وكيع، عن سفيان: "إذا لم يدخل بها فرق بينهما" فكأن أبطل خياره بالدخول بها.
١١٢٨٩ - مالك، بلغه عن ابن المسيب قال: "أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر