للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَّها كانت تحت عبد وهي أمة نُوبية فأعتقت قالت: فأرسلت إليّ حفصة فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرًا ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إن أمرك بيدك ما لم: يمسك زوجك، قالت: ففارقته ثلاثًا". ويروى عن عمر بن الخطاب: "إذا جامعها فلا خيار لها".

المعتقة يصيبها زوجها فتدعي الجهالة

قال الشَّافعي في القديم: فيها قولان أحدهما تحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا، والآخر لا خيار لها.

١١٣١١ - مالك، عن نافع، عن عبد الله: "الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن لها الخيار ما لم يمسها " فإن مسها فزعمت أنَّها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها".

١١٣١٢ - وفي حديث ابن جريج، عن عطاء: "إذا وقع عليها ولم تعلم فلها الخيار إذا علمت".

١١٣١٣ - يونس، عن الحسن: "في الأمة تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال: تستحلف أنَّها لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير".

المعتقة تختار الفرقة ولم تمس فلا صداق لها

قال الشَّافعي: لأن الفراق جاء من قبلها.

١١٣١٤ - ابن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس "في الأمة إذا أعتقت قبل أن يدخل بها فاختارت نفسها فلا شيء لها لا يجمع عليه تذهب نفسُها وماله".

أجل العنين

١١٣١٥ - ابن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن ابن المسيب، عن عمر: "في العنين يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلَّا فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة". هذا على قوله أن الخلوة تقرر المهر والعدة. ورواه معمر (١) عن ابن المسيب، عن عمر دون الزِّيادة، ورواه ابن أبي ليلى عن الشعبي (١) عن عمر مرسلًا: "أنَّه كان يؤجله سنة وقال فيه: لا أعلم إلَّا من يوم يرفع إلى السلطان".

١١٣١٦ - الثَّوري، عن الركين بن الربيع، سمعت أبي وحصين بن قبيصة يحدثان عن عبد الله قال: "يؤجل سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما".


(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>