١١٤٢٨ - الحسن بن صالح، عن فراس، عن الشعبي (١) عن ابن مسعود قال: "لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها". هذا منقطع.
من أوجب الصداق بإرخاء الستر وغلق الباب
١١٤٢٩ - مالك، عن يحيى، عن ابن المسيب "أن عمر قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنَّه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق".
١١٤٣٠ - مالك، عن ابن شهاب (١) أن زيد بن ثابت قال: "إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق".
١١٤٣١ - ابن نمير، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: "إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر".
ابن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن الحسن، عن الأحنف أن عمر وعليًّا قالا: "إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق كاملًا وعليها العدة".
١١٤٣٢ - شريك، عن ميسرة، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي "إذا أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب الصداق".
١١٤٣٣ - عوف، عن زرارة بن أوفى (١) قال: "قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب الصداق والعدة". هذا مرسل. ورويناه، عن عمر وعلي متصلًا.
١١٤٣٤ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت "في رجل يخلو بالمرأة فيقول: لم أمسها، وتقول: مسني، القول قولها".
الثَّوري، عن أبي الزناد، عن سليمان قال: "تزوج الحارث بن الحكم امرأة فقال عندها فرآها خضراء فطلقها ولم يمسها، فأرسل مروان إلى زيد فقال: لها الصداق كاملًا. قال: إنه ممن لا يتهم. فقال: أرأيت يا مروان لو كانت حبلى أكنت مقيمًا عليها الحد؟ قال: لا. قال: فلا".
ورواه بكير بن الأشج، عن سليمان وذكر في القصة أنَّه قال: "لم أطأها. وقالت: قد وطئني" ثم قال في آخرها: "فكذلك تصدق المرأة في مثل هذا".
ظاهر ما رويناه عن عمر وعلي يدل على أنهما جعلا الخلوة كالقبض في البيع. قال
(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.