للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غسل اليد قبل وبعد ولم يصح فيه شيء

١١٥١٤ - قيس بن الربيع - لين - (د ت) (١) عن أبي هاشم، عن زاذان (٢)، عن سلمان قال: "في التوراة أن بركة الطَّعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: بركة الطَّعام الوضوء قبله وبعده".

١١٥١٥ - وهيب (س) (٣)، عن معمر، عن الزُّهْريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله: "من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلَّا نفسه". رواه عقيل، عن الزهري فقال: عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد.

قلت: وقال النَّسائي: جاء عن الزُّهْريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة والزهري، عن عروة، عن عائشة والثلاثة خطأ. يعني هذين وطريق معمر.

زهير بن معاويه (د)، نا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلَّا نفسه". ويدل على الباب سويد بن النعمان في مضمضة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومضمضتهم بعد أكلهم السويق كما مرَّ في الطهارة، فالحديث في الغسل بعد الأكل حسن أما قبله فلم يثبت، وثبت حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جاء من الخلاء فأتي بطعام فقيل: ألا تتوضأ! قال: لم أصلي فأتوضأ".


(١) أَبو داود (٣/ ٣٤٥ رقم ٣٧٦١)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٤٨ رقم ١٨٤٦)، وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلَّا من حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع يضعف في الحديث.
(٢) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.
(٣) النَّسائي في الكبرى (٤/ ٢٠٣ رقم ٦٩٠٥).
(٤) أَبو داود (٣/ ٣٦٦ رقم ٣٨٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>