للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن علية، عن أيوب بهذا ولفظه: "نهى أن يشرب الرجل من فيّ السقاء. قال أيوب: نبئت أن رجلًا شرب من فيّ السقاء فخرجت حية"، ورواه خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس.

١١٥٦٤ - ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه (١): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يشرب من فيّ السقاء، وقال: إنه يُنتنه". ويروى فيه رخصة، وأخبار النهي أصح.

باب الأيمن فالأيمن في الشرب

١١٥٦٥ - مالك (خ م) (٢) وسفيان (م) (٣) - وهذا لفظه - عن الزُّهْريّ، سمع أنسًا يقول: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وأنا ابن عشر سنين، ومات وأنا ابن عشرين، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - دارنا فحلبنا له من شاة لنا داجن فشيب له من ماء بئر في الدار وأَبو بكر عن شماله وأعرابي عن يمينه وعمر ناحية، فشرب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر: أعط أبا بكر، فناول الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن".

١١٥٦٦ - مالك أيضًا (خ م) (٤)، عن أبي حازم، عن شهل: "أن رسول الله أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء. فقال الغلام. لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدًا، فتلّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده".

ساقي القوم آخرهم

١١٥٦٧ - شعبة (د) (٥)، عن أبي المختار، سمعت عبد الله بن أبي أوفى: "كان الناس في سفر فأصابهم عطش فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلًا فجعل أصحاب رسول الله يقولون: يا رسول الله


(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.
(٢) البخاري (١٠/ ٨٨ رقم ٥٦١٩)، ومسلم (٣/ ١٦٠٣ رقم ٢٠٢٩) [١٢٤].
وأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٣٨ رقم ٣٧٢٦)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٧١ رقم ١٨٩٣)، وابن ماجة (٢/ ١١٣٣ رقم ٣٤٢٥)، كلهم من طريق مالك به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) مسلم (٣/ ١٦٠٣ رقم ٢٠٢٩) [١٢٥].
(٤) البخاري (١٠/ ٨٩ رقم ٥٦٢٠)، ومسلم (٣/ ١٦٠٤ رقم ٢٠٣٠) [١٢٧].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ١٩٥ رقم ٦٨٦٨) من طريق مالك به.
(٥) أَبو داود (٣/ ٣٣٨ رقم ٣٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>