للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -! فلما قدمت عليه أخبرته بالذي رأيته وقلت: نحن كنا أحق أن نسجد لك. فقال: لا تفعلوا، أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدًا؟ قلت: لا. قال: فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرُ أحدًا يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله من حقهم عليهن". قيس هو ابن سعد.

قلت: عبد الرحمن بن أبي بكر إِن كان ابن شريك فهو ضعيف.

١١٥٩٤ - ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد (س) (١)، عن بُشير بن يسار، عن حصين بن محصّن، حدثتني عمتي قالت: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الحاجة فقال: أي هذه، أذات يعل أنت؟ قلت: نعم. قال: وكيف أنت له؟ قلت: ما آلوه إلَّا ما عجزت عنه. قال: فأين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك".

قلت: رواه مالك ويحيى القطان عن يحيى بن سعيد.

١١٥٩٥ - جعفر بن عون، نا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن نهار العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بابنة له فقال: يا رسول الله، هذه ابنتي قد أبت أن تزّوج. فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أطيعي أباك. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتَّى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت له قرحة فلحستها ما أدت حقه" (٢).

قلت: مع نكارته إِسناده صالح.

ومن حقه عليها

١١٥٩٦ - الأعمَش (خ م) (٣)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانًا لعنتها الملائكة حتَّى تصبح".


(١) النَّسائي في الكبرى (٥/ ٣١١ رقم ٨٩٦٣).
(٢) أخرجه النَّسائي في الكبرى (٣/ ٢٨٣ رقم ٥٣٨٦) من طريق جعفر بن عون به.
(٣) البخاري (٩/ ٢٠٥ رقم ٥١٩٣)، ومسلم (٢/ ١٠٦٠ رقم ١٤٣٦) [١٢٢].
وأخرجه أَبو داود (٢/ ٢٤٤ رقم ٢١٤١)، والنَّسائي في الكبرى كما في التحفة (١٠/ ٨٢ رقم ١٣٤٠٤) من طريق الأعمَش به.

<<  <  ج: ص:  >  >>