للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للمرأة كما أحب أن تزّين لي؛ لأن اللَّه يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١) وما أحب أن تستطف جميع حق لي عليها؛ لأن اللَّه يقول: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (١) ".

قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} (٢) الآية

١١٦١٥ - هشام (خ م) (٣)، عن أبيه، عن عائشة "في هذه الآية قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها يريد أن يطلقها ويتزوج غيرها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة والقسمة عليَّ فأنزل اللَّه: "فلا جناح عليها أن يصلحا بينهما صلحا".

١١٦١٦ - سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب (٤) "أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرًا -إما كِبَرًا أو غيره- فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك، فأنزل اللَّه: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} (٢) الآية".

١١٦١٧ - شعيب، عن الزهري، أخبرني ابن المسيب وسليمان بن يسار "أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر اللَّه فيهما نشوز المرء وإعراضه عن إمرأته في قوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} (٢) [إلى] (٥) تمام آيتين أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثرة عليها فإن من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من آثرة القسم من نفسه وماله، فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك، فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وجاز صلحها عليه. كذلك ذكر سعيد وسليمان الصلح الذي قال اللَّه -عز وجل-: "فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير"، وقد ذكر لي أن رافع بن خديج كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر عليها الشابة


(١) البقرة: ٢٢٨.
(٢) النساء: ١٢٨.
(٣) البخاري (٩/ ٢١٥ رقم ٥٢٠٦)، ومسلم (٤/ ٢٣١٦ رقم ٣٠٢١) [١٣].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٢٩ رقم ١١٢٥) من طريق هشام به.
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٥) في الأصل: "ألم". والمثبت من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>