للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: حرام واه، وكذلك اليمان.

١١٧١٧ - سعيد بن أبي مريم، نا عبد المجيد بن عبد العزيز، نا ابن جريج، عن عمرو، عن طاوس (١)، عن معاذ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك".

وكذلك رواه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن طاوس.

قلت: لكنه لم يدرك معاذًا.

قال: وروينا ذلك في الكتاب الذي كتبه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمرو بن حزم. وروي ذلك أيضًا عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو قول علي وابن عباس وعائشة.

١١٧١٨ - حميد الطويل، عن الحسن (١)، عن علي قال: "لا طلاق إلا من بعد نكاح". رواه مبارك بن فضالة، عن الحسن "أن رجلا سأل عليًا قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال: تزوجها فلا شيء عليك".

ابن أبي عروبة، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة ومسروق أن عليًا قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح".

١١٧١٩ - معاذ بن معاذ، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك".

هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "إنما الطلاق من بعد النكاح".

أبو حمزة السكري وحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} (٢) ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن".

١١٧٢٠ - نعيم بن حماد، ثنا حماد الخياط، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح". وروي عن بشر بن السري، عن هشام بن سعد، عن الزهري عن عروة (١)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

١١٧٢١ - أبو صالح، نا الليث، حدثني ابن الهاد، عن المنذر بن علي بن أبي الحكم "أن


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) الأحزاب: ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>