للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

خالد بن مخلد (م) (١)، حدثني سليمان، حدثني عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك".

١١٧٣٠ - الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود "في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢) قال: طاهرًا من غير جماع". زاد فيه بعض الرواة: "أو عند حبل قد تبين" ولم أجده في الروايات المحفوظة.

١١٧٣١ - عبد الرزاق، أنا عمي، وهب بن نافع، نا عكرمة، سمع ابن عباس يقول: "الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال، ووجهان حرام، فأما الحلال فأن يطلقها طاهرًا من غير جماع أو يطلقها حاملًا مستبينًا حملها، وأما الحرام أن يطلقها حائضًا أو يطلقها حين يجامعها لا يدرى اشتمل الرحم على ولد أم لا".

١١٧٣٢ - هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي قال: "ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدًا".

وقوع الطلاق على الحائض وإن كان بدعيًا

قال الشافعي: بَيِّنٌ -يعني في حديث ابن عمر- وقوعه على الحائض لأنه إنما يؤمر بالمراجعة من لزمه الطلاق فأما من لم يلزمه الطلاق فهو بحاله قبل الطلاق. قد مر في ذلك أحاديث.

١١٧٣٣ - يزيد بن إبراهيم (خ) (٣)، حدثني ابن سيرين، حدثني يونس بن جبير "سألت ابن عمر قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها، قلت: فيعتد بها؟ قال: نعم، أرأيت إن عجر واستحمق".

ولفظ (خ) قلت: "فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق".


(١) مسلم (٢/ ١٠٩٥ رقم ١٤٧١) [٦].
(٢) الطلاق: ١.
(٣) البخاري (٩/ ٣٩٤ رقم ٥٣٣٣).
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٦ رقم ٢١٨٤) من طريق يزيد بن إبراهيم به. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥١ رقم ٢٠٢٢) من طريق هشام عن محمد بن سيرين به.

<<  <  ج: ص:  >  >>